آقا محمد علي كرمانشاهي

508

مقامع الفضل

ودر « مسالك » استدلال بر وجوب اجرت رضاع فرموده به قوله تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 1 » قال : و « على » ظاهرة في الوجوب والاستحقاق - كقولك : « على فلان دين » - وهو كناية عن اجرة الرضاع وأطلق على الأب المولود له للتّنبيه على أنّ الولد حقيقة للأب ولهذا انتسب إليه دون امّه ، ووجبت عليه النفقة ابتداء ، ولو كان للولد مال لم يجب على الأب بذل الأجرة لأنّه غنيّ ، فلا يجب الإنفاق عليه « 2 » . قوله : « عطف در نظام » « 3 » ، محلّ كلام است ، زيرا كه اقتضاء عطف مما ثلت وتسويه را در جميع احكام ووجوه ممنوع است ودر زيادة بر نفس حكم مذكور ثابت ومسلّم نيست ، ودر مشاركت كيفيّت وصفت حكم غير جارى است وبه اين سبب هرگاه كسى گويد : جاءني زيد وعمرو ، وزيد راكب وعمرو راجل ، يا كسى گويد : أكرم زيدا وعمروا ، ومخاطب به زيد اسبى وبه عمرو خرى دهد ، هيچ عاقلى اوّل را كاذب وثاني را عاصى نمىداند ، وهمچنين است كلام در عطف خير الأنام با قطع نظر از سند خبر ، وظاهرا در صدر حديث لفظ « لهنّ » « 4 » بوده واز قلم مستدلّ افتاده وبر تقدير زيادة نيز نفعي به مستدلّ نمىرسد - چنانكه شايد گفته شود - زيرا كه حقيقت بودن لام در ملك معلوم نيست وحمل اطلاق بر اختصاص واستحقاق جايز وكافى است ، بلكه جمعى از محقّقين تصريح نموده‌اند به اينكه : حقيقت در همين دو تا است « 5 » ، وحصول هر يك به امتاع ظاهر ومؤيّد است ودر صورت شكّ اقتصار

--> ( 1 ) بقره ( 2 ) : 233 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 8 / 414 . ( 3 ) مراجعه شود به صفحهء 497 كتاب حاضر . ( 4 ) لازم به يادآورى است كه : در صدر حديث « إن نسائكم » آمده است كه مرحوم مصنف نقل به مضمون نموده است وتعبير « لهنّ » ذكر كرده است ( وسائل الشيعة : 21 / 517 حديث 27733 ) . ( 5 ) قائل اين قول را نيافتيم .